السيد جعفر مرتضى العاملي

269

زواج المتعة

والأنثى إلى الاتصال بالرجل ، ليزدوجا وينتجا . فالإحصان هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس أن تذهب أي مذهب ؛ فيتصل كل ذكر بأي امرأة ، وكل امرأة بأي رجل ، إذ لو فعلا ذلك لما كان القصد من هذا إلا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إيثاراً للذة على المصلحة الخ » ( 1 ) . ونقول : إن ذلك غير معقول ، ولا مقبول ، وذلك لما يلي : 1 - من الذي قال : إنه لا يوجد قصد للإحصان في زواج المتعة . . وأن القصد متمحض بالمسافحة وصب الماء , بحيث بلغ الأمر درجة الانحصار . . 2 - إن القصد لمجرد صب الماء وسفحه كما يحصل في المنقطع كذلك يحصل في الدائم ، فهل يحرم الدائم أيضاً إذا كان القصد هو مجرد التلذذ الجنسي ، ولا سيما في حالات العقم لدى الرجل أو المرأة ، أو كليهما . وكذلك في حالات أخرى ؟ ! . 3 - إن قصد سفح الماء وصبه في موارد المتعة ليس كيفما اتفق ، بل هو مرتكز ومستند إلى العقد ، فالمتمتع لا يريد ممارسة الجنس من دون عقد ، ولو عرض عليه ذلك لرفضه بشدة . .

--> ( 1 ) تحريم المتعة ص 148 .